رقم الفتوى : 168
تاريخ النشر : 16-09-2021
المشاهدات : 889
السؤال
الحديث بالشرح من موقع الدرر السنية 

عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ رضيَ اللَّهُ عنها قالت : كنَّا نخرجُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى مَكَّةَ فنضمِّدُ جباهَنا بالسَّكِّ المطيَّبِ عندَ الإحرامِ فإذا عرِقَت إحدانا سالَ علَى وجهِها فيراهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فلا يَنهاها.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 1830 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
للمُحرِمِ بالعُمرَةِ أو الحجِّ قبلَ التَّلبُّسِ بالإحرامِ أن يَغتَسِلَ ويتَطيَّبَ ويَلبَسَ ما شاء، أمَّا إذا دخَل في الإحرامِ، فإنَّه يَحرُمُ عليه التَّطيُّبُ ولُبسُ المخيطِ وغيرُ ذلك من مَحظوراتِ الإحرامِ.
وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ أمُّ المؤمِنينَ عائشَةُ رَضِي اللهُ عَنْها: "كنَّا نَخرُجُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم إلى مكَّةَ"، أي: خارِجين مِن المدينةِ إلى مكَّةَ قاصِدينَ العُمرةَ أو الحَجَّ، "فنُضمِّدُ جِباهَنا بِالسُّكِّ المطيَّبِ عندَ الإحرامِ"، أي: نَدهُنُ ونُلطِّخُ مُقدِّمةَ رُؤوسِنا بالطِّيبِ قبلَ بدايةِ الإحرامِ، والسُّكُّ: نوعٌ من الطِّيبِ، "فإذا عَرِقَت إحْدانا سالَ هذا الطِّيبُ على وجهِها، فيَراه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم فلا يَنْهاها"، أي: إشارةً إلى إقرارِه صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم لهم على فِعلِهنَّ واستخدامِهنَّ للطِّيبِ قبلَ إحرامِهنَّ.


هل الطيب للمرأة جائز طبقا لما ورد بالحديث هنا؟
الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب:
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
 هذا الحديث مع ثبوت آحاديث نهي المرأة أن تخرج متعطرة كما ثبت عند أبي داود والترمذي والنسائي وحسنه الألباني في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (  أيما امرأة استعطرت فمرت علي قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية ). 
وكذا روي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ( أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة )  . 
ولما رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلي المسجد لم تقبل لها صلاة حتي تغتسل )  وصححه الألباني في صحيح الجامع . فوجب الجمع بين هذه الآحاديث وحديث عائشة رضي الله عنها ووجه الجمع كما أفتى الشيخ ابن باز "هو جواز خروج المرأة متعطرة إذا كانت في مجمع نساء ولاتمر بمجمع رجال كالاسواق وغيرها من المجامع التي يمكن أن يجد فيها الرجال رائحة عطر المرأة" .

logo